ابن أبي شيبة الكوفي

471

المصنف

( 6 ) وكيع عن موسى المعلم عن جابر بن زيد قال : يمين ( 7 ) وكيع عن سفيان عن ليث عن طاوس قال : النذر يمين . ( 8 ) ابن عيينة ووكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال : إن قوما يقولون : إن النذر يمين مغلظة ، إنما هي يمين يكفرها . ( 9 ) ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : النذر يمين . ( 10 ) عباد بن العوام عن محمد الحنظلي عن أبيه عن عمران بن الحصين مثله . ( 11 ) معتمر قلت لابن الزبير : حدثكه من سمعه من عمران قال : لا . ولكن حدثنيه رجل عن عمران . ( 12 ) أبو أسامة عن معمر عن أبي حصين عن عبد الله بن معقل قال : النذر اليمين الغلظاء . ( 13 ) عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث بن سوار عن الحسن قال : كفارة النذر إذا كان في معصية ، إطعام عشرة مساكين . ( 14 ) عبد الرحيم عن أشعث بن سوار عن طلحة اليامي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : من حلف بنذر على يمين فحنث ، فعليه كفارة يمين مغلظة . ( 15 ) عبد الرحيم عن داود عن سعيد بن المسيب قال : إذا قال الرجل : علي نذر : فلم يمض باليمين فسكت ، فعليه نذر . ( 16 ) وكيع عن إسماعيل عن قيس قال : النذر شئ يستخرج به من البخيل . ( 17 ) جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : قال ابن عباس : النذر يمين مغلظة . ( 3 ) النذر إذا لم يسم له كفارة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : النذر إذا لم يسم أغلظ اليمين ، وعليه أغلظ الكفارة . ( 2 ) عن ابن فضيل عن الحكم عن ابن مغفل عن عبد الله بن مسعود قال : من جعل لله عليه نذرا لم يسم ، فعليه نسمة . ( 3 ) حدثنا عبد الرحيم عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال : إذا قال : علي نذر ، فلم يسمه ، فعليه كفارة اليمين غليظة . ( 4 ) حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم قال : كفارة النذر غير المسماة ، كفارة اليمين .